الحر العاملي
77
وسائل الشيعة ( آل البيت )
غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 32 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه ، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه [ 35189 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا . [ 35190 ] 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . [ 35191 ] 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . . الحديث .
--> ( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح . ( 5 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 33 من هذه الأبواب . الباب 32 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7 : 297 / 1 ، التهذيب 10 : 236 / 941 . 2 - الكافي 7 : 298 / 4 . ( 1 ) التهذيب 10 : 237 / 943 . 3 - الكافي 7 : 141 / 7 . ( 1 ) في المصدر : أصحابه .